إذبح إذبح
19-02-2009, 02:54 PM
سارقا الخروفين يطالبان بأحكام بديلة
أكرهنا على الاعتراف والادعاء لم يفسد دفع الاتهام
فهد الرياعي - أبها
اعتبر سارقا الخروفين في بيشة المحكوم عليهما بالسجن ست سنوات وأربعة آلاف جلدة، الاعترافات التي أدليا بها في التحقيقات نزعت جبرا وقسرا، مطالبين بالعقوبات البديلة التي أثبتت آثارها الحسنة. وأوضح عبدالله بن عاتق وسعود عائض أنه «إذا دفع المتهم بدفع شرعي كالإكراه فالأصل تكليف الإدعاء العام بإثبات فساد هذا الدفع، وفي هذه القضية لم يثبت الإدعاء العام عكس ذلك».
وركزت مذكرة الاعتراض التي قدمت لهيئة التمييز والتي تبرع بإعدادها مستشار قانوني بعد إعلان المتهمين عدم امتلاك رسومها، إلى أنه «كان الأولى بأصحاب الفضيلة أن يتطرقوا إلى دورهم الإيجابي المعلوم في الدعوى الجنائية وفقا لمبدأ حرية الإثبات والاقتناع، والذي يفرض عليهم أن يتحروا الحقيقة بأنفسهم ومن تلقاء أنفسهم أن يحلوا محل المتهم في استظهار وسائل الدفاع إن لم يقدر المتهم على ذلك». وبينت أن «المبادئ العامة تقضي بأنه من الأفضل تبرئة شخص على إخضاعه لعقوبة غير عادلة، ولئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». واستشهدت العريضة بحكم الثلاثة أشهر الذي أصدره قاضي المويه في منطقة مكة المكرمة ضد سارق 11 رأسا، وأوضحت أن «جميع مناطق المملكة تخضع لسيادة ونظام واحد فلماذا هذه التفرقة ؟».
وتطرقت المذكرة إلى الوضع المادي للمتهمين وقالا «لسنا أغنياء وإنما فقراء وتمسنا الحاجة والعوز كل وقت، وهذا الحكم من دون ذنب ودليل صحيح ولقاء الشبهة فيه ضرر كبير ويحرمنا من إكمال دراستنا ومن فرصة كسب الرزق الحلال ويقضي على كل آمالنا في إفادة مجتمعنا لنكون لبنة صالحة فيه».
وحددت المذكرة طلب الالتماس في «الاكتفاء بصفة احتياطية بمدة السجن التي قضيناها، وقد أمضينا سنة داخل السجن، وبصفة مستعجلة الأمر بإطلاق سراحنا بالكفالة الحضورية المشددة لحين البت في الدعوى بحكم نهائي، وبصفة أصلية رد دعوى المدعي العام وإثبات براءتنا من التهمة المنسوبة إلينا».
وكان قاضي محكمة بيشة أصدر في 10 /1/ 1430هـ حكما ضد المتهمين بالسجن ثلاث سنوات والجلد ألفي جلدة لكل منهما، وتبرع المستشار القانوني عبيد العيافي باللائحة الاعتراضية لمحكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة.
أكرهنا على الاعتراف والادعاء لم يفسد دفع الاتهام
فهد الرياعي - أبها
اعتبر سارقا الخروفين في بيشة المحكوم عليهما بالسجن ست سنوات وأربعة آلاف جلدة، الاعترافات التي أدليا بها في التحقيقات نزعت جبرا وقسرا، مطالبين بالعقوبات البديلة التي أثبتت آثارها الحسنة. وأوضح عبدالله بن عاتق وسعود عائض أنه «إذا دفع المتهم بدفع شرعي كالإكراه فالأصل تكليف الإدعاء العام بإثبات فساد هذا الدفع، وفي هذه القضية لم يثبت الإدعاء العام عكس ذلك».
وركزت مذكرة الاعتراض التي قدمت لهيئة التمييز والتي تبرع بإعدادها مستشار قانوني بعد إعلان المتهمين عدم امتلاك رسومها، إلى أنه «كان الأولى بأصحاب الفضيلة أن يتطرقوا إلى دورهم الإيجابي المعلوم في الدعوى الجنائية وفقا لمبدأ حرية الإثبات والاقتناع، والذي يفرض عليهم أن يتحروا الحقيقة بأنفسهم ومن تلقاء أنفسهم أن يحلوا محل المتهم في استظهار وسائل الدفاع إن لم يقدر المتهم على ذلك». وبينت أن «المبادئ العامة تقضي بأنه من الأفضل تبرئة شخص على إخضاعه لعقوبة غير عادلة، ولئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». واستشهدت العريضة بحكم الثلاثة أشهر الذي أصدره قاضي المويه في منطقة مكة المكرمة ضد سارق 11 رأسا، وأوضحت أن «جميع مناطق المملكة تخضع لسيادة ونظام واحد فلماذا هذه التفرقة ؟».
وتطرقت المذكرة إلى الوضع المادي للمتهمين وقالا «لسنا أغنياء وإنما فقراء وتمسنا الحاجة والعوز كل وقت، وهذا الحكم من دون ذنب ودليل صحيح ولقاء الشبهة فيه ضرر كبير ويحرمنا من إكمال دراستنا ومن فرصة كسب الرزق الحلال ويقضي على كل آمالنا في إفادة مجتمعنا لنكون لبنة صالحة فيه».
وحددت المذكرة طلب الالتماس في «الاكتفاء بصفة احتياطية بمدة السجن التي قضيناها، وقد أمضينا سنة داخل السجن، وبصفة مستعجلة الأمر بإطلاق سراحنا بالكفالة الحضورية المشددة لحين البت في الدعوى بحكم نهائي، وبصفة أصلية رد دعوى المدعي العام وإثبات براءتنا من التهمة المنسوبة إلينا».
وكان قاضي محكمة بيشة أصدر في 10 /1/ 1430هـ حكما ضد المتهمين بالسجن ثلاث سنوات والجلد ألفي جلدة لكل منهما، وتبرع المستشار القانوني عبيد العيافي باللائحة الاعتراضية لمحكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة.